عبد الرزاق الصنعاني

373

المصنف

باب يقول لنسائه : اقتسمن تطليقة ( 11249 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : إذا كان للرجل أربع نسوة فقال : اقتسمن تطليقة ، أو اثنتين ، أو ثلاثا ، أو أربعا ، فقد طلق كل واحدة منهن تطليقة ، تطليقة ، حتى يقول : خمسة ، أو ستة ، أو سبعا ، أو ثمانيا ، فأي ذلك قال طلقهن تطليقتين تطليقتين ، حتى يقول : اقتسمن بينكن تسعا ، أو فوق ذلك ، فإذا قال كذلك طلقهن كلهن ( 1 ) . باب يطلق بعض تطليقة ( 11250 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي قال : إذا طلق الرجل بعض تطليقة ، قال : ليس فيه كسور ( 2 ) ، هي تطليقة تامة ، وقاله عمر بن عبد العزيز . ( 11251 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن قال : أنت طالق ثلث ( 3 ) تطليقة ، أو ربع تطليقة ، أو خمس تطليقة ، أو سدس تطليقة ، فهي واحدة ( 4 ) . ( 11252 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قال : إصبعك طالق ، فهي طالق ، قد وقع الطلاق عليها .

--> ( 1 ) أخرجه سعيد عن ابن المبارك عن معمر 3 ، رقم : 1165 ونحوه مختصرا من طريق منصور عن الحسن . ( 2 ) أو " كسر " والكلمة في " ص " غير مستبينة . ( 3 ) في " ص " " سدس " والصواب " ثلث " فإن السدس مذكور فيما بعد . ( 4 ) روى سعيد نحوه عن الحارث العكلي 3 ، رقم : 1171 .